قوله : صالحني ؛ لأنّ الصلح والبيع عند الشافعيّة واحد (١).
وقال الباقون : إنّه يكون إقراراً بمنزلة قوله : ملّكني (٢). وهو المعتمد عندنا ، وبه قال أبو حنيفة (٣) ؛ لأنّ البيع لا يصحّ إلاّ فيما يصحّ تمليكه ، فهو بمنزلة قوله : ملّكني.
مسألة ١٠٤٠ : لو ادّعى داراً في يده ، فأنكر المتشبّث دعواه ، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ، صحّ ، وكان صلحاً قائماً بنفسه ، وليس فرعاً على غيره.
وقال الشافعي : إنّه فرع العارية ، بل هو عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء ، وليس بمعاوضةٍ ؛ لأنّ الرقبة والمنافع ملكه ، ومحالٌ أن يعتاض بملكه عن ملكه (٤).
وهذا على تقدير أن يقع الصلح مع الاعتراف.
إذا ثبت هذا ، فإن رجع عن العارية لم يستحق أُجرة المدّة التي مضت ، كما هو قضيّة العارية عند أكثر الشافعيّة (٥).
ونقل بعضهم وجهاً : إنّه يستحقّ ؛ لأنّه جعل سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها ، وأنّه عوضٌ فاسدٌ ، فيرجع إلى أُجرة المثل (٦).
ولو صالحه على أن يسكنها سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً ، فهو كما لو آجر داره سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً.
مسألة ١٠٤١ : قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه ، فلو صالحه عن الزرع
__________________
(١ و ٢) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.
(٣) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١.
(٤ ـ ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.