أخذها ووجوب ردّها قبل نباتها ، فعلى هذا في قلع النابت وجهان (١).
ولو قلع صاحب الشجرة الشجرةَ ، فعليه تسوية الحُفَر ؛ لأنّه قصد تخليص ملكه.
المبحث الثاني : في الضمان.
وأقسامه ثلاثة : ضمانُ الردّ ، وهو واجب على المُستعير ، فمئونته عليه ؛ لقوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » (٢) ، ولأنّ الإعارة نوع من معروف ، فلو كُلّف المالك مئونة الردّ امتنع الناس من الإعارة ، وفي ذلك ضرر عظيم. وضمانُ العين ، وضمانُ الأجزاء.
مسألة ١١١ : العارية أمانة مأذون في الانتفاع بها بغير عوضٍ ، لا تستعقب الضمان ـ إلاّ في مواضع تأتي إن شاء الله تعالى ـ عند علمائنا أجمع ، فإذا تلفت في يد المُستعير بغير تفريطٍ منه ولا عدوان ، لم يكن عليه ضمان ، سواء تلفت بآفةٍ سماويّة أو أرضيّة ـ وبه قال النخعي والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة ، وهو قول الشافعي في الأمالي (٣) ـ لما رواه العامّة
__________________
(١) نفس المصادر.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٦٤ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ١٤٦ / ٦٠٤ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٢ / ١٩٥٨٢ ، و ٦٤١ / ١٩٦٤٣.
(٣) المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٦ ـ ٧ ، الوسيط ٣ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، الاختيار لتعليل