عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ليس على المُستعير غير المُغلّ (١) ضمان » (٢).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « ليس على مُستعير عاريةٍ ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » (٣).
وعن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الباقرَ عليهالسلام : عن العارية يستعيرها [ الإنسان ] فتهلك أو تُسرق ، فقال : « إذا كان أميناً فلا غُرْم عليه » (٤).
ولأنّه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانةً ، كالوديعة.
ولأنّ قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « العارية مؤدّاة » (٥) يدلّ على أنّها أمانة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٦).
__________________
المختار ٣ : ٧٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١١ : ١٣٤ ، النتف ٢ : ٥٨٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٢٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ / ١٨٧٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٠ و ١٧٢١ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.
(١) أي : غير خائنٍ في العارية ، والإغلال : الخيانة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٣٨١ « غلل ».
(٢) سنن الدارقطني ٣ : ٤١ / ١٦٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٩١ ، المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١.
(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ ـ ١٩٣ / ٨٧٥ ، التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٥) تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ٢٣٣.
(٦) النساء : ٥٨.