أحرز منها فلا ضمان ، وإن كان دونها في الحرز ضمن (١).
وأطلق بعضهم : إنّه إذا كانت الظروف للمالك لا يضمن (٢).
وأطلق آخَرون منهم والحالة هذه : إنّه يضمن ، كما لو نقلها من بيته (٣).
وفصَّل آخَرون : إنّه إن لم يَجْر فتح قفلٍ ولا فضّ ختمٍ ولا خَلْط ولم يعيّن المالك ظرفاً ، فلا يضمن بمجرّد النقل ، سواء كانت الصناديق للمستودع أو للمالك ، وإذا كانت للمالك فحصولها في يد المُودَع قد يكون بجهة كونها وديعةً أيضاً إمّا فارغة أو مشغولة بالوديعة ، وقد يكون بجهة العارية ، وإن جرى شيء من ذلك فأمّا الفضّ والفتح والخَلْط فإنّها مضمنة.
وأمّا إذا عيّن ظرفاً ، فإن كانت الظروف للمالك فوجهان :
أحدهما : إنّه يضمن ؛ لأنّ التفتيش عن المتاع الموضوع في الصندوق والتصرّف فيه بالنقل لا يليق بحال المستودع.
وأصحّهما : عدم المنع ؛ لأنّ الظرف والمظروف كلاهما وديعتان ، وليس فيه إلاّ حفظ أحدهما في حرزٍ والآخَر في غيره ، فعلى هذا إن نقل إلى المثل أو الأحرز فلا بأس ، وإن نقل إلى الأدون ضمن.
وإن كانت الظروف للمستودع ، فهي كالبيوت إجماعاً (٤).
مسألة ٤٧ : لو أمره بالحفظ في بيتٍ معيّن ونهاه عن أن يُدخل إليها أحداً وعن الاستعانة بالحارسين ، فخالف ، فإن حصل التلف بسبب المخالفة بأن سرق الذين أدخلهم أو الحارسون ، ضمن قطعاً.
__________________
(١) راجع : البيان ٦ : ٤٣٧.
(٢) الوجيز ١ : ٢٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٢.