ولا يشترط التقابض في المجلس. ولا يشترط تعيينه في عقد الصلح على أصحّ الوجهين عندهم (١).
وإن لم يكن العوضان كذلك ، فإن كان العوض عيناً صحّ الصلح.
ولا يشترط قبضه في المجلس في أصحّ الوجهين عندهم (٢) ، لكن يشترط التعيين في المجلس ، ولا يشترط القبض بعد التعيين في أصحّ الوجهين (٣).
وكلّ ذلك آتٍ في بيع الدَّيْن ممّن عليه الدَّيْن.
القسم الثاني : صلح الحطيطة ، وهو الجاري على بعض الدَّيْن المدّعى ، وهو إبراء عن بعض الدَّيْن.
ثمّ لا يخلو إمّا أن يأتي بلفظ الإبراء أو ما يشبهه ، مثل أن يقول : أبرأتك عن خمسمائة من الألف الذي لي عليك وصالحتك على الباقي ، فإنّه يصحّ قطعاً ، ويكون إبراءً ، وتبرأ ذمّة المديون عمّا أبرأه منه.
وهل يشترط القبول؟ الأقرب عندي : عدم الاشتراط ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٤).
ولهم وجهٌ آخَر بعيد مطّرد في كلّ إبراءٍ (٥).
ولا يشترط قبض الباقي في المجلس.
وإمّا أن لا يأتي بلفظ الإبراء ، ويقتصر على لفظ الصلح ، فيقول : صالحتك عن الألف التي لي في ذمّتك على خمسمائة ، صحّ عندنا أيضاً.
وللشافعيّة وجهان كما تقدّم في صلح الحطيطة في العين.
والأصحّ عندهم : الصحّة (٦).
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٠.
(٤ ـ ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٠.