عندنا ؛ لأنّ شرط البيع معلوميّة العوضين.
وقال أحمد : يصحّ (١).
وعلى قولنا وقوله لو صالحه به عليه صحّ ؛ لأنّ الجهل لا ينافي الصلح.
وإذا كان العوض في الصلح ممّا لا يحتاج إلى تسليمه ولا سبيل إلى معرفته ، كالمواريث الدارسة ، والحقوق التالفة ، والأراضي والأموال التي لا يعلمها أحد من المتخاصمين ولا يعرف قدر حقّه منها ، فإنّ الصلح فيها جائز عندنا وعند أحمد (٢) مع الجهالة من الجانبين ، وقد سبق (٣).
وأمّا ما يمكنه معرفته ـ كتركةٍ موجودةٍ يعلمها الذي هي في يده ويجهلها الآخَر ـ فإنّه لا يصحّ الصلح عليه مع الجهل.
وكذا كلّ مَنْ له نصيب في ميراثٍ أو غيره يظنّ قلّته إذا صُولح عليه ، لا يصحّ مع علم الخصم الآخَر ؛ لأنّ الصلح إنّما جاز مع جهالتهما ؛ للحاجة إليه ، فإنّ إبراء الذمّة أمر مطلوب ، ولا طريق إليه إلاّ الصلح.
مسألة ١١١٤ : يجوز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه ، سواء كان ممّا يجوز بيعه أو لا يجوز ، فيصحّ عن دم العمد وسكنى الدار وعيب المبيع.
ومَنْ صالَح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ ، جاز ؛ لأنّ الحسن والحسين عليهماالسلام وسعيد بن العاص بذلوا للّذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها (٤).
__________________
(١) المغني ٥ : ٢٦ ـ ٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩.
(٢) المغني ٥ : ٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٩.
(٣) في ص ١٧ ، المسألة ١٠٢٩.
(٤) المغني ٥ : ٢٧ ، و ٩ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧.