أو نسخ منه ، أو خاتماً فوضعه في إصبعه للتزيّن به لا للحفظ ، فكلّ ذلك وما أشبهه خيانة توجب التضمين عند فقهاء الإسلام لا نعلم فيه خلافاً.
هذا إذا انتفى السبب المبيح للاستعمال ، أمّا إذا وُجد السبب المبيح للاستعمال لم يجب الضمان ، وذلك بأن يلبس الثوب الصوف ـ الذي يفسده الدود ـ للحفظ ، فإنّ مثل هذه الثياب يجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح ، بل يجب لُبْسها إن لم يندفع إلاّ بأن يلبسها وتعبق (١) بها رائحة الآدمي.
ولو لم يفعل ففسدت ، كان عليه الضمان ، سواء أذن المالك أو سكت ؛ لأنّ الحفظ واجب عليه ، ولا يتمّ الحفظ إلاّ بالاستعمال ، فيكون الاستعمال واجباً ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب المطلق إلاّ به وكان مقدوراً للمكلّف فإنّه يكون واجباً.
أمّا لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت ، لم يكن ضامناً ، وهو أظهر قولَي الشافعيّة (٢).
ولهم قولٌ آخَر : إنّه يكون ضامناً (٣).
والمعتمد : الأوّل.
وهل يكون قد فَعَل حراماً؟ إشكال ، أقربه ذلك ؛ لأنّ إضاعة المال منهيّ عنها (٤).
وعند الشافعيّة يكره (٥).
ولو كان الثوب في صندوقٍ مقفلٍ ففتح القفل ليخرجه وينشره ،
__________________
(١) أي : تبقى. لسان العرب ١٠ : ٢٣٤ « عبق ».
(٢ و ٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٤٤ ، الهامش (٢).