يُخصَّص كلّ واحدٍ منهما بما يليه ليقع النفع لهما معاً (١).
وأمّا إن طلب أحدهما القسمة على الوجه الثاني ـ وهو قسمة نصف الطول في كلّ العرض ـ فإن رضي الآخَر وأجابه إليها ، جاز.
وإن امتنع فإن انتفى الضرر عنهما أو عن الممتنع ، أُجبر عليها ، وإن تضرّر الممتنع لم يُجبر عليها.
وللشافعيّة وجهان في الإجبار ، فمَن اعتبر في القسمة الشقَّ والقطعَ مَنَع من القسمة ؛ لأنّ القطع يوجب إتلاف بعض الجدار ، ولا إجبار مع الإضرار (٢).
وقال بعض هؤلاء : إنّ التضرّر والنقصان هنا هيّن في هذا النوع ، فكان بمنزلة قسمة الثوب الصفيق (٣).
ومَن اكتفى في القسمة برسم العلامة والخطّ اختلفوا أيضاً :
فبعضهم جوّز الإجبار ؛ لأنّه يمكن تأتّي الانتفاع بما يصير إليه (٤).
وبعضهم مَنَع ؛ لتعذّر الفاصلة المحقّقة (٥).
مسألة ١٠٧١ : لو انهدم الجدار أو هدماه أو لم يرسماه في الأوّل
فأرادا قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف العرض ولا ضرر مطلقاً أو لا ضرر على الممتنع ، فإن قلنا بتخصيص كلّ واحدٍ بالشقّ الذي يليه من غير قرعةٍ ، أُجيب طالبها إليها.
وإن منعنا من قسمة الحائط في المسألة الأُولى ، فللشافعيّة هنا وجهان مبنيّان على أنّ المنع في الحائط حذراً من القرعة أو من عدم تأتّي الفصل
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٧.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤٩.