إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.
وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.
وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (١) ـ لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن المُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.
وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف (٢).
البحث الثاني : في الإيداع.
مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.
وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.
ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه (٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ وذلك لعموم الدليل
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.
(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح