بعد العتق ، فإن مات عبداً سقط المال ، ولم يتعلّق بالسيّد شيء منه وإن أذن له ؛ لأنّه إنّما أذن له في الاحتفاظ لا في الإتلاف.
وللشافعيّة قولان :
أحدهما : إنّ الضمان يتعلّق برقبته ، كما لو أتلف ابتداءً (١).
والأصل عندنا ممنوع.
والثاني : إنّه يتعلّق بذمّته دون رقبته ـ كما قلناه ـ كما لو باع منه ، فيه الخلاف المذكور في الصبي (٢).
وإيداع السفيه والإيداع عنده كإيداع الصبي والإيداع عنده.
مسألة ٨ : ولا بُدّ في المتعاقدين من جواز التصرّف ، فلا يصحّ من المحجور عليه للسفه وللفلس الإيداع والاستيداع ، على إشكالٍ في استيداع المفلس ، والأقرب عندي : جوازه.
ولو جنّ المودِع أو المستودِع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه ، ارتفعت الوديعة ؛ لأنّها إن كانت مجرّدَ إذنٍ في الحفظ فالمودِع بعرضة التغيّر ، وهذه الأحوال تُبطل إذنه ، والمستودع يخرج عن أهليّة الحفظ ، وإن كانت عقداً فقد سبق (٣) أنّها توكيلٌ خاصّ ، والوكالة جائزة فلا تبقى بعد هذه العوارض.
ولو حُجر على المُودِع لسفهٍ ، كان على المُودَع ردّ الوديعة إلى وليّه وهو الحاكم ؛ لأنّ إذنه في الإيداع بطل بذلك ، والناظر عليه الحاكم ، فوجب دفعها إليه.
مسألة ٩ : إن قلنا : إنّ الوديعة عقدٌ برأسه ، لم يضمنه الصبي ،
__________________
(١ و ٢) الوجيز ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ١١٦ ، البيان ٦ : ٤٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٨.
(٣) في ص ١٤٦ ، ضمن المسألة ٤.