ولم يتعلّق برقبة العبد ، وهو قول بعض الشافعيّة (١).
وإن قلنا : إنّها إذن مجرّد ، ضمنه الصبي ، وتعلّق برقبة العبد ، وهو قول باقي الشافعيّة (٢).
لكنّا بيّنّا أنّ الحقَّ الأوّلُ ، وأنّ الصبي لا يضمن إلاّ بالإتلاف على إشكالٍ ، وأمّا العبد فإنّ الوديعة مع التفريط تتعلّق بذمّته.
إذا عرفت هذا ، فولد الجارية المُودَعة ونتاج الدابّة المُودَعة وديعة كالأُمّ.
وقال الشافعيّة : إن جعلنا الوديعة عقداً فالولد كالأُمّ يكون وديعةً ، وإلاّ لم يكن وديعةً ، بل أمانة شرعيّة مردودة في الحال ، حتى لو لم يردّ مع التمكّن ضمن على أظهر الوجهين عندهم (٣).
وقال بعض الشافعيّة : إن جعلنا الوديعة عقداً ، لم يكن الولد وديعةً ، بل أمانة ؛ اعتباراً بعقد الرهن والإجارة ، وإلاّ فيتعدّى حكم الأُمّ إلى الولد كما في الوصيّة (٤) ، أو لا يتعدّى كما في العارية؟ للشافعيّة وجهان (٥).
وعلى الأصل المذكور خرّج بعضُ الشافعيّة اعتبارَ القبول لفظاً ، إن جعلناها عقداً اعتبرناها ، وإلاّ اكتفينا بالفعل (٦).
والموافق لإطلاق العامّة كون الوديعة عقداً ، وذكروها من العقود الجائزة (٧).
__________________
(١ ـ ٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٨.
(٤) في المصدر : « الضحيّة » بدل « الوصيّة ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٠.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٨.