الغصن إلى شيءٍ لم يجز ؛ لأنّه اعتياض عن مجرّد الهواء ، وإن استند إلى جدارٍ فإن كان بعد الجفاف جاز ، وإن كان رطباً لم يجز ؛ لأنّه يزيد ولا يعرف قدر ثقله وضرره (١).
وجوّزه بعضهم ؛ لأنّ ما ينمو يكون تابعاً (٢).
تذنيبان :
أ : لو سرت عروق الشجرة إلى أرض الجار ، كان حكمها حكم سريان الأغصان من جواز عطفها ، فإن تعذّر قَطَعها ؛ لأنّه ليس له التصرّف في ملك غيره إلاّ بإذنه ، ولأنّه عِرْق ظالمٍ فله الإزالة ؛ لقوله عليهالسلام : « ليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ » (٣).
ب : لو مالَ جداره إلى هواء الجار ، كان له الإزالة ، كالأغصان والعروق ؛ لأنّه شَغَل ملك الغير ومَنَعه من التصرّف فيه بغير حقٍّ.
مسألة ١٠٩٠ : يجوز للرجل التصرّف في ملكه بأيّ أنواع التصرّفات شاء ، سواء حصل به تضرّرٌ للجار أو لا ، فله أن يبني ملكه حمّاماً بين الدور ، وأن يفتح خبّازاً بين العطّارين ، أو يجعله دكّان قصارة بين المساكن وإن أضرّت الحيطان بالدقّ وأخربها ، وأن يحفر بئراً إلى جانب بئر جاره يجتذب ماءها ، أو يحفر بالوعة أو مرتفقاً يجري ماؤه إلى بئر جاره ـ وبه قال الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين (٤) ـ لقوله عليهالسلام : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٥).
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٦.
(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ١٧٨ / ٣٠٧٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦٢ / ١٣٧٨ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢١٧ / ٥٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٩ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٧ : ١٣ ـ ١٤ / ٤ و ٥ ، الموطّأ ٢ : ٧٤٣ / ٢٦.
(٤) بحر المذهب ٨ : ٥٠ ، البيان ٦ : ٢٤٢ ، المغني ٥ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١.
(٥) أورده الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المسألة ٢٩٠ من كتاب البيوع.