جواز التصرّف عامّاً ، والآخَر ما عُيّن له.
وكذا لو كان الإذن من كلٍّ منهما خاصّاً ، لم يجز له التخطّي إلى غير المأذون.
وإذا عيّن له جهة السفر أو البيع على وجهٍ أو شراء جنسٍ بعينه ، لم يجز التجاوز.
ولو شرطا الاجتماع ، لم يجز لأحدهما الانفراد.
ولو أطلق الإذن ، تصرّف كيف شاء.
فإن عيّن جهةً فتجاوزها ، كان ضامناً.
ويجوز الرجوع في الإذن ، فيحرم التصرّف ؛ لأنّه إنّما تصرّف بالإذن وقد زال.
وليس لأحدهما السفر بمال الشركة ، ولا أن يبيعه إلاّ بإذن صاحبه ، فإن فَعَل بغير الإذن ضمن.
مسألة ١٧١ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها ، فتنفسخ حينئذٍ.
وكذا تنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه ، كالوكالة.
ثمّ في صورة الموت إن لم يكن على الميّت دَيْنٌ ولا هناك وصيّة ، تخيّر الوارث بين القسمة مع الشريك وفسخها ، وبين تقرير الشركة إن كان بالغاً رشيداً ، وإن كان صغيراً أو مجنوناً فعلى الوليّ ما فيه الحظّ من فسخ الشركة أو إبقائها.
ولا بدّ في تقرير الشركة من عقدٍ مستأنف.
وإن كان على الميّت دَيْنٌ ، لم يكن للوارث التقرير على الشركة ، إلاّ