سكناها (١).
والملازمة ممنوعة ، وكذا الحكم في الأصل ممنوع.
ولو اتّفقا على أن يحمله كلّ واحدٍ منهما ما شاء ، لم يجز ؛ لجهالة الحمل ، وإنّه يحمله من الأثقال ما لا طاقة له بحمله.
مسألة ١١٢٦ : لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر ، لم يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه ، ولا يحلّ له الإشراف على سطح جاره.
وقال أحمد : ليس لصاحب العلوّ الصعودُ على سطحه على وجهٍ يشرف على سطح جاره إلاّ أن يبني سترةً تستره (٢).
ومذهبنا أنّه لا يجب بناء السترة ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه حاجز بين ملكيهما فلا يُجبر عليه ، كالأسفل.
احتجّ أحمد بأنّه يحرم عليه الاطّلاع والإشراف على جاره ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لو أنّ رجلاً اطّلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » (٤) (٥).
ونحن نقول بموجبه ، فإنّ الاطّلاع حرام عندنا ، أمّا العلوّ بالسطح فلا.
مسألة ١١٢٧ : لو تنازع اثنان جملاً ، فإن كان لأحدهما عليه حمْلٌ كان صاحب الحمل أولى ، وبه قال الشافعي وإن لم يحكم بالجدار لصاحب الجذوع التي عليه ، وفرَّق بأنّ الحائط ينتفع به كلّ واحدٍ منهما وإن كان
__________________
(١) المغني ٥ : ٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩.
(٢) بحر المذهب ٨ : ٤١ ، المغني ٥ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢ ـ ٥٣.
(٣) بحر المذهب ٨ : ٤١ ، المغني ٥ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣.
(٤) صحيح البخاري ٩ : ٨ ـ ٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٩٩ / ٤٤.
(٥) المغني ٥ : ٥٢ ـ ٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣.