الفصل الثاني : في الأحكام
مسألة ١٠٣٢ : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً ، سواء كان المدّعى به دَيْناً أو عيناً ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (١) ـ لعموم قوله تعالى : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) وعمومِ ما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « الصلح جائز بين المسلمين » (٣).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « الصلح جائز بين الناس » (٤).
ولأنّه سبب لإسقاط الخصومة ، فجاز مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الأجنبيّ.
ولأنّ الصلح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بأن يُنكر أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٩٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٦ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٧٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥١ ـ ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، التلقين : ٤٣٠ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.
(٢) النساء : ١٢٨.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (٣).
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٣).