بإلحاق الأجل ، والثاني وَعْدٌ من المديون بإسقاط الأجل ، والأجل لا يلحق ولا يسقط (١).
وهو ممنوع ؛ لأنّه مبنيّ على عدم استقلال عقد الصلح بنفسه.
أمّا لو عجّل المديون الدَّيْنَ المؤجَّل ودفعه إلى صاحبه ، لم يجب على المالك القبولُ ، فإن قَبِل ورضي بالدفع سقط الأجل إجماعاً ؛ لحصول الإيفاء والاستيفاء.
وكذا البحث في الصحيحة والمكسّرة.
ولو صالح عن ألفٍ مؤجَّل على خمسمائة حالّة ، صحّ عندنا ؛ عملاً بالأصل.
وبما رواه أبان بن عثمان عمّن حدّثه عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن ، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجِّل لي النصفَ من حقّي على أن أضع عنك النصفَ ، أيحلّ ذلك لواحدٍ منهما؟ قال : « نعم » (٢).
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، وعن الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدَّيْن إلى أجل مسمّى ، فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي عليك كذا وأضع عنك بقيّته ، أو يقول : أنقدني بعضاً وأمدُّ لك في الأجل فيما بقي ، قال : « لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله [ عزّ وجلّ ] : ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (٣) » (٤).
__________________
(١) الوسيط ٤ : ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٤.
(٣) البقرة : ٢٧٩.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٥.