دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى (١) الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ] (٢) على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ » (٣).
مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه ـ وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل (٤) ـ لما تقدّم (٥) في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ] (٦) عن الصادق (٧).
ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.
ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشيءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.
وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ] (٧) الغريم بأن يقول : أنا
__________________
(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.
(٤) المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.
(٥) آنفاً.
(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٧) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.