وقال أحمد في روايةٍ : إنّه يصحّ (١).
وهو غلط ؛ لأنّ من شرط الإجارة وصحّتها العلمَ بالعوض وتقدير المدّة أو العمل ، ولو يوجد ، ولأنّه عقد غير منصوصٍ عليه ولا هو في معنى المنصوص ، فيكون كغيره من العقود الفاسدة.
ولو أعطى شخص فرسَه على النصف من الغنيمة ، قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي (٢).
والحقّ : إنّ السهم من الغنيمة له أو الأُجرة.
وكذا لو دفع عبده إلى غيره ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ، فإنّه لا يصحّ عندنا ، خلافاً له (٣).
وكذا لا يصحّ لو دفع إلى رجلٍ ثوباً ليفصله ويخيطه قميصاً ويبيعه وله نصف الربح ، وكذا لو دفع غزلاً إلى حائكٍ لينسجه بثلث ثمنه أو ربعه ، فإنّ ذلك كلّه عندنا باطل ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى (٤).
وقال أحمد : يصحّ ذلك كلّه (٥).
وهو خطأ ؛ لأنّه عوضٌ مجهول عن عملٍ مجهول.
ولو دفع إليه الثوب لينسجه وجعل له [ مع ] (٦) ذلك (٧) دراهم معلومة ، قال أحمد : لا يجوز. [ وعنه الجواز ] (٨) (٩).
__________________
(١) المغني ٥ : ١١٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٢.
(٢ ـ ٥) المغني ٥ : ١١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٣.
(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ربع ». والصحيح ما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.
(٧) أي : ثلث الثمن أو ربعه.
(٨) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٩) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٥٠ ، المغني ٥ : ١١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٣.