مسألة ١٠٣٥ : لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار ، صحّ عندنا ، ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.
ولما رواه عمر بن يزيد أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : « ليس له إلاّ الذي صالح عليه » (١).
وقال الشافعي : يُنظر إن صالحه من ألف على خمسمائة ـ مثلاً ـ في الذمّة ، لم يصح ؛ لأنّ التصحيح بتقدير الهبة ، وإيراد الهبة على ما في الذمّة ممتنع ، وإن أحضر خمسمائة وتصالحا من المدّعى عليها ، فهو مرتّب على صلح الحطيطة في العين ، إن لم يصح ذلك فهذا أولى ، وإن صحّ ففيه وجهان. والفرق أنّ ما في الذمّة ليس ذلك المعيّن المُحضَر ، ففي الصلح عليه [ معنى ] (٢) المعاوضة ، ولا يمكن تصحيحه معاوضةً مع الإنكار عندهم (٣).
واتّفق القائلون على أنّ وجه البطلان هنا أرجح (٤).
وكلّ هذا عندنا باطل ؛ لما بيّنّا من جواز الصلح على الإنكار ، وجوازه على الإقرار.
مسألة ١٠٣٦ : لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار ، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة ؛ لصحّة الصلح في الموضعين.
أمّا الشافعيّة القائلون بصحّته على الإقرار وبطلانه على الإنكار ، فقال
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢.