المقصد الثامن : في الصلح
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
وفيه بحثان :
الصلح عقد شُرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين.
وهو عقد سائغ بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (١) وقال تعالى : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ) (٢).
ومن طريق العامّة : عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً » (٣).
وعن عبد الله بن كعب بن مالك أنّ كعب بن مالك أخبره أنّه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كان له ـ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في المسجد ،
__________________
(١) النساء : ١٢٨.
(٢) الحجرات : ٩.
(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ / ٣٥٩٤ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧ : ٢٧٥ / ٥٠٦٩ ، موارد الظمآن : ٢٩١ / ١١٩٩.