ولو أعاره حائطاً ليضع عليه أطراف خشبه ، جاز له الرجوع قبل الوضع ـ إجماعاً ـ مجّاناً ، وبعده مع الأرش ما لم تكن الأطراف الأُخَر مثبتةً في ملك المُستعير ويؤدّي إلى خراب ما بناه المُستعير عليه ، ففيه خلاف.
ولو قال المُعير : أنا أدفع إليه أرش ما نقص بالقلع ، لم يجب على المُستعير إجابته إن منعنا الرجوع هنا ؛ لأنّه إذا قلعه انقلع ما في ملك المُستعير منه ، ولا يجب على المُستعير قلع شيءٍ من ملكه بضمان القيمة ، وقد سبق.
مسألة ١٣٩ : لو أنفذ رسولاً إلى شخصٍ ليستعير منه دابّةً يمضي عليها إلى قريةٍ معيّنةٍ ، فمضى الرسول وكذب في تعيين القرية وأخبر المالك بأنّ المُستعير يطلب الدابّة إلى قريةٍ أُخرى ، فدفع المالك دابّته إليه ، فإن خرج بها المُستعير إلى ما عيّنه الرسول وكذب فيه فتلفت ، لم يكن على أحدٍ ضمانٌ ؛ لأنّ صاحبها أعار الدابّة إلى ذلك الموضع.
ولو خرج بها المُستعير إلى ما طلبه المُستعير وقاله لرسوله فتلفت ، ضمن المُستعير ؛ لأنّ المالك إنّما أذن فيما أخبره الرسول ، لا فيما طلبه المُستعير ، فيكون المُستعير قد تجاوز الإذن ، فكان ضامناً ، سواء عرف المُستعير بالحال أو لا.
وأمّا الرسول فلا ضمان عليه ؛ لأنّ التلف حصل في يد المُستعير ، فاستقرّ الضمان عليه.