ولو أعطاه الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين ، فروايتان (١).
وجوّز ذلك ابن سيرين والنخعي والزهري وأيّوب (٢).
وقال ابن المنذر : كره هذا كلَّه الحسنُ (٣).
وقال أبو ثور وأصحاب الرأي : هذا كلّه فاسد (٤) ـ كما قلناه ـ واختاره ابن المنذر (٥).
ولو دفع شبكةً إلى الصيّاد ليصطاد بها على النصف أو غيره من الأجزاء المعلومة ، لم يصح ، وعليه أُجرة الشبكة ، والحاصل للصيّاد.
قال أصحاب أحمد : وقياس مذهب أحمد صحّة الشركة ، فيكون الحاصل بينهما على ما شرطاه ؛ لأنّها عين تنمي بالعمل فيها ، فجاز دفعها ببعض نمائها ، كالأرض (٦).
مسألة ١٦٣ : لو كان لواحدٍ دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالثٍ ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم ، فلا شركة هنا عندنا ؛ لأنّها منافع أبدانٍ متميّزة ، وشركة الأبدان باطلة ، ولا يصحّ أن يكون مضاربةً ؛ لأنّ رأس مالها العروض والعمل ، ولأنّ من شرطها عود رأس المال سليماً على معنى أنّه لا يستحقّ شيئاً من الربح حتى يستوفي رأس المال بكماله ، والراوية هنا تخلق
__________________
(١) راجع المغني ٥ : ١١٨ ، والشرح الكبير ٥ : ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٣٣ / ٣٦٦ ، المغني ٥ : ١١٨ ـ ١١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٤.
(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٣٢ / ٣٦٦ ، المغني ٥ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٤.
(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ / ٣٦٦ ، المغني ٥ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٤.
(٥) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٣٣ / ٣٦٦ ، المغني ٥ : ١١٩.
(٦) المغني ٥ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩٤.