مجّاناً ؛ لأنّه ظالم ، وقال عليهالسلام : « ليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ » (١).
مسألة ١٠٠ : تنقسم العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة ، كما انقسمت باعتبار المنافع إليها ؛ لأنّ المُعير قد يُطلق العارية من غير تقييدٍ بزمانٍ ، وقد يوقّت بمدّةٍ ، وقد يُعمّم الزمانَ ، كقوله : أعرتُك هذه الأرض ، ولا يقرن لفظه بوقتٍ وزمانٍ ، أو : أعرتُك هذه الأرض سنةً أو شهراً ، أو : أعرتُك هذه الأرض دائماً.
وإنّما جاز الإطلاق فيها بخلاف الإجارة ؛ لأنّ العارية جائزة ، وله الرجوع فيها متى شاء ، فتقديرها لا يفيد شيئاً ، وإنّما جاز تقييدها ؛ لأنّ إطلاقها جائز ، فتقييدها أولى.
مسألة ١٠١ : إذا أطلق العارية ، كان له الرجوع فيها متى شاء ، ولا يجوز للمُستعير التصرّف بعد الرجوع ، فإن تصرّف ضمن العين والأُجرة ، إلاّ في إعارة الدفن ، فلا يجوز الرجوع بعده ، ولا مع دفع شيءٍ ، ولا في إعارة الحائط للتسقيف وشبهه ، فلا يجوز الرجوع قبل الخراب إلاّ مع دفع (٢) الأرش ، وما عداهما يجوز الرجوع قبل التصرّف وبعده ، سواء كانت العارية موقّتةً أو لا ـ وفائدة الرجوع بعد التصرّف المطالبةُ بالأُجرة فيما يستقبل ، لا فيما مضى ـ عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (٣) ـ لأنّ
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٩٢ ، الهامش (٣).
(٢) في الطبعة الحجريّة : « بدفع » بدل « مع الدفع ».
(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٧ ـ ١٨٨ / ١٨٧٧ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٦٩ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٧ / ٦٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٤ / ٤٤٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٧٠ ، بحر المهذب ٩ : ٦ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، الوسيط ٣ : ٣٧٣ ،