مسألة ٨٢ : شرطنا أن يكون أهلاً للتبرّع عليه ؛ لأنّ من الأعيان ما لا يجوز لبعض الأشخاص الانتفاع بها ، فلا تجوز إعارتها لهم ، وذلك مثل الكافر يستعير عبداً مسلماً ، أو أمةً مسلمةً على إشكالٍ ينشأ : من جواز إعارتهم ، ومن السلطنة عليهم والتسلّط وإثبات السبيل ، وقد نفاه الله تعالى بقوله : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) بخلاف استئجاره الذي هو في مقابلة عوضٍ.
والأقرب : الكراهة.
وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره ؛ تكرمةً للكتاب العزيز ، وصيانةً عمّن لا يرى له حرمةً.
وأمّا استعارة أحاديث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأحاديث أهل بيته الأئمّة المعصومين عليهمالسلام فإنّها مبنيّة على جواز شرائهم لها ، فإن منعناه منعنا من الإعارة ، وإلاّ فلا.
مسألة ٨٣ : لا يحلّ للمُحْرم استعارة الصيد من المُحْرم ، ولا من المُحلّ ؛ لأنّه يحرم عليه إمساكه ، فلو استعاره وجب عليه إرساله ، وضمن للمالك قيمته. ولو تلف في يده ضمنه أيضاً بالقيمة لصاحبه المُحلّ ، وبالجزاء لله تعالى ، بل يضمنه بمجرّد الإمساك وإن لم يشترط صاحبه الضمان عليه ، فلو دفعه إلى صاحبه برئ منه ، وضمن لله تعالى.
ولو استعار المُحْرم صيداً من مُحْرمٍ ، وجب على كلّ واحدٍ منهما الفداء لو تلف.
ولو كان الصيد في يد مُحْرمٍ فاستعاره المُحلّ ، فإن قلنا : المُحْرم يزول ملكه عن الصيد ، فلا قيمة له على المُحلّ ؛ لأنّه أعاره ما ليس ملكاً
__________________
(١) النساء : ١٤١.