هو مشترك بينه وبين غيره. وسيأتي (١).
ولو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الآخَر بشرط أن يكون ثلثا الجدار له ، فقد قابل ثلث الآلة المملوكة وعمله بسدس العرصة المبنيّ عليها.
وفي صحّة هذه المعاملة للشافعيّة قولان ؛ لأنّه قد جمع فيها بين أمرين مختلفي الحكم ، وهُما البيع والإجارة (٢).
وهذا عندنا صحيح ، والجمع بين الأُمور المختلفة الأحكام جائز عندنا.
ويشترط في صحّة ذلك العلمُ بالآلات وبصفات الجدار.
مسألة ١٠٨٠ : لو كان لشخصين مِلْكان متجاوران ولا حائط ـ يحجز بينهما ـ قديم ، فطلب أحدهما من الآخَر المساعدة على بناء حائطٍ يحجز بينهما ، فامتنع الآخَر ، لم يُجبر على مساعدته ، وبه قال أحمد روايةً واحدة (٣).
ولو أراد البناء وحده ، لم يكن له البناء إلاّ في ملكه خاصّة ؛ لأنّه لا يملك التصرّف في ملك جاره المختصّ ولا في الملك المشترك ، فإن بناه في ملك جاره أو بعضه في ملكه وبعضه في ملك جاره ، كان للجار هدمه ؛ لأنّه وضع بغير حقٍّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.
مسألة ١٠٨١ : لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك ، لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة ؛ لأنّ العمارة تتعلّق بتلك الأعيان وهي لمالكها ، وليس لمستحقّ الإجراء فيها
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٢.
(٣) المغني ٥ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦ ـ ٤٧.