وقال الشافعي : العارية مضمونة بكلّ حال ـ وإليه ذهب عطاء وأحمد وإسحاق ، ورواه العامّة عن ابن عباس وأبي هريرة ـ لما روي في حديث صفوان بن أُميّة : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم استعار منه يوم خيبر (١) أدرعاً ، فقال : أغصباً يا محمّد؟ قال : « بل عارية مضمونة مؤدّاة » (٢).
وعن سمرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » (٣).
ولأنّه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاقٍ ولا إذنٍ في الإتلاف ، فكان مضموناً ، كالغاصب ، والمأخوذ على وجه السوم (٤).
والجواب : إنّا نقول بموجب الحديث ، فإنّ المُعير إذا شرط على المُستعير الضمانَ لزمه.
وكذا نقول بموجب الثاني ، فإنّه يجب على المُستعير أداء العين إلى
__________________
(١) راجع التعليقة (٣) من ص ٢٣٣.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٣ ، الهامش (٥).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢).
(٤) الأُم ٣ : ٢٤٤ ، مختصر المزني : ١١٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧١ / ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٧٠ ، بحر المذهب ٩ : ٦ ، الوسيط ٣ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٦ ـ ٧٧ ، المغني ٥ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٨ : ١٨٠ / ١٤٧٩٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ و ١٨٦ / ١٨٧٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٢ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٢٠ ، النتف ٢ : ٥٨٣.