فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.
وللشافعيّة خلاف في الحاكم (١) سبق (٢).
وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :
أحدهما ـ وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم ـ : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.
والثاني : إنّه لا يضمن ـ وبه قال مالك ـ لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها (٣).
وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.
قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة ـ يعني إلى عَدْلٍ ـ بغير أمر الحاكم : ضمن.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.
(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.
(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ـ ٢٠.