وإن حلفا ، فللشافعيّة قولان :
أحدهما : إنّه يُقسم بينهما ؛ لأنّه في أيديهما ـ وهو الأصحّ عند الشافعيّة ـ كما لو أقرّ بها لهما.
والثاني : يُوقف حتى يصطلحا ـ وبه قال ابن أبي ليلى ـ لأنّه لا يعلم المالك منهما (١).
وعلى القول بالقسمة فإنّ المستودع يغرم القيمة ، وتُقسَم بينهما أيضاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أثبت بيمين الردّ جميعَ العين ولم يحصل له سوى نصفها (٢).
هذا أشهر ما قاله الشافعيّة فيما إذا نكل المستودع (٣).
ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا يغرم القيمة مع العين إذا حلفا (٤).
ولهم وجهٌ آخَر : إنّ المستودع إذا نكل لا تُردّ اليمين عليهما ، بل يوقف ؛ بناءً على أنّهما لو حلفا يوقف المال بينهما ، فلا معنى لعرض اليمين (٥).
وإن قلنا بردّ اليمين ، فالأقرب : إنّ الحاكم يُقدّم مَنْ رأى تقديمه منهما في الحلف.
ويحتمل القرعة بينهما.
وإذا حلفا وقُسّمت العين بينهما والقيمة ، فإن لم ينازع أحدهما الآخَر فلا بحث ، وإن نازع وأقام البيّنة على أنّ جميع العين له سُلّمت إليه ، ورُدّت
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، البيان ٦ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١ ، المغني ٧ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٢٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.