أَزْواجٍ) ، فقال : «لرسول الله عليهالسلام أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأمّا لغير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ).
قلت : أرأيت قوله تعالى : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) قال : «من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح».
قلت : قوله : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ)؟ قال : «إنما عنى به النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآية : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ)(١) ، ولو كان الأمر كما يقولون ، كان قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون ، إن الله عزوجل أحل لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما أراد من النساء ، إلا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء» (٢).
وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قول الله عزوجل : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ).
فقال : «أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم! وقد أحل الله تعالى لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتزوج من النساء ما شاء ، إنما قال : لا يحل لك النساء من بعد الذي حرّم عليك قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ)(٣) إلى آخر الآية» (٤).
وفي رواية قال عليهالسلام : «إنّما عنى به : لا يحل لك النساء التي حرم الله
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) الكافي : ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١.
(٣) النساء : ٢٣.
(٤) الكافي : ج ٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢.