وللعامل سوى العمل باليد ، وهكذا ، وعلى ذلك فالاطّراد بلا تأويل علامة الحقيقة ، والاطّراد معه آية المجاز.
ولما التفت إلى ذلك الإشكال حاول الإجابة عنه من دون أن يذكر الإشكال وقال :
٢. وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة وإن كان موجباً لاختصاص الاطّراد كذلك في الحقيقة إلاّ انّه حينئذ لا يكون علامة لها إلاّ على وجه دائر. (١)
توضيحه : انّ العلم التفصيلي بالحقيقة موقوف على الاطّراد من غير تأويل أي الاطّراد على وجه الحقيقة تفصيلاً فيلزم اتحاد الموقوف والموقوف عليه.
ثمّ قال : إنّه لا يمكن الإجابة عن الدور بما ذكر في التبادر وصحة الحمل ، لأنّ أحد الطرفين فيهما كان تفصيلياً والآخر إجمالياً بخلاف المقام فانّ الطرفين على نحو التفصيل.
٣. وإلى الإشكال الثالث يشير المحقّق الخراساني بقوله : ولا يتأتّى التفصّي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره. (٢)
وحاصل كلام المحقّق الخراساني يرجع إلى أُمور ثلاثة :
الأوّل : انّ المجاز مطرد كالحقيقة في صنف العلامة.
الثاني : انّ إضافة قيد « بلا تأويل » في تعريف الاطّراد يوجب الدور.
الثالث : الجواب المذكور عن الدور في العلامتين الماضيتين لا يأتي هنا.
وقبل الإجابة عن هذه الإشكالات نوضح واقع الاطّراد وانّه لو كان هناك
__________________
١ و ٢ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٢٩.