بهـذه الألفاظ بل بألفاظ أُخر ، فلا يكون ثبوتها في الشرائع السابقة مانعاً عن الحقيقة الشرعية. (١)
ومنهم المحقّق المشكيني حيث قال :
إنّ وجود هذه المخترعات عند الأُمم السابقة لا يقدح في الحقيقة الشرعية ، لأنّ تلك الألفاظ لم تكن حقيقة في هذه المعاني كما هو كذلك بالنسبة إلى أكثر الشرائع الواردة على غير لسان العرب. (٢)
ومنهم المحقّق الخوئي حيث يقول : إنّ مجرّد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ ، وليس في المقام إلاّ التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز ، ومن الواضح أنّه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة عيسى أو العبرانية في لغة موسى ، ومن المعلوم أنّ تلك المعاني كان يعبر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية. (٣)
وأنت ترى : أنّ أساس الاستدلال ليس مجرّد ورودها في الشرائع السابقة حتى يستشكل بما ذكر ، بل أساسه هو وجود هذه المفاهيم وانتشارها في الجزيرة العربية بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين اليهود والنصارى ، فلم يكن لهم بدّ من ألفاظ يعبّر بها عن هذه الحقائق.
وتوهم أنّ ما هو الموجود من هذه الحقائق ، يغاير ما هو الموجود في الشريعة الإسلامية مردود بتصريح القرآن على الوحدة في مورد الصيام والحج كما هو صريح الآيات السابقة.
__________________
١ ـ أجود التقريرات : ١ / ٣٤.
٢ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٣٣ قسم التعليقة.
٣ ـ المحاضرات : ١ / ١٣٨.