وعلى كلّ تقدير تظهر الثمرة فيما إذا وردت هذه الألفاظ في لسان النبي والأمير ، بلا قرينة مفهمة ، فعلى القول بالحقيقة الشرعية يحمل على تلك المعاني ، وعلى القول الآخر ، تحمل على المعنى اللغوي.
لكن الثمرة افتراضية بحتة إذ ليس لنا مورد نشك في المراد من تلك الألفاظ حتى يُتوقف رفع إجماله ، على تلك المسألة.
* * *
لو افترضنا مورداً دار الأمر فيه بين الحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي ، فهل هنا أصل يعيّن أحد المعنيين أو لا؟ نقول : إنّ هنا صوراً :
١. إذا كان تاريخ النقل والاستعمال معلومين.
٢. إذا كان تاريخ النقل والاستعمال مجهولين.
٣. إذا كان تاريخ النقل مجهولاً والاستعمال معلوماً.
٤. إذا كان تاريخ النقل معلوماًو الاستعمال مجهولاً.
أمّا الصورة الأُولى فخارجة عن مورد الافتراض ، كما أنّ الصورة الثانية لا يجري فيها الأصلان ، ولو جرى تساقطا بالتعارض.
أمّا الكلام في الصورتين الأخيرتين :
الف : إذا علم تاريخ الاستعمال وأنّ النبي قال في العام الأوّل من الهجرة : « إذا رأيتم الهلال فصلّوا » وجهل تاريخ النقل وانّه هل كان قبل ذلك العام أو بعده ، وجاره أمر الصلاة بين الدعاء والعبادة الخاصة فهل تجري أصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال فتكون النتيجة ، هو الحمل على المعنى اللغوي؟ فيه خلاف بين المحقق الخراساني وشيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ، فقال الأوّل : بالمنع ، لأنّ أصالة عدم النقل أصل عقلائي مجراه هو الشكّ في أصل النقل ، لا