العلم بالنقل والشك في تقدّمه وتأخره كما في المقام.
وقال الثاني : إنّ الوضع السابق لا ترفع عنه اليد إلاّ بعد العلم بالوضع وحيث لم يعلم وجوده حين الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي فتكون النتيجة موافقة لأصالة عدم النقل.
يلاحظ عليه : أنّ الحجّة هو ظهور الكلام لا العلم بالوضع الأوّل ، ومع هذا العلم الإجمالي بالنقل والشك في تقدمه أو تأخره عن الاستعمال ، لا يبقى للكلام ظهور حتى نتبعه.
ب : إذا علم تاريخ النقل وانّه كان في العام الأوّل من الهجرة ، ولكن جهل تاريخ الاستعمال وانّه هل كان قبل النقل أو بعده ، فهل تجري أصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل فتكون النتيجة هو الحمل على المعنى الشرعي أو لا؟ وجهان :
١. أنّ الأصل المزبور ليس أصلاً عقلائياً إذ ليس عندهم منه عين ولا أثر ، بل هو أصل شرعي ، وجريانه فرع وجود أثر شرعي مرتب عليه بلا واسطة وهو ليس بموجود.
٢. ما عليه شيخ مشايخنا العلامة الحائري بحمل اللفظ على المعنى اللغوي ، لأنّ الوضع الأوّل حجّة ولا يرفع عن الحجّة إلاّ بالحجة ، فتكون النتيجة موافقة لأصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل ، وقد عرفت أنّ الحجّة هو الظهور وهو غير متحقّق مع العلم الإجمالي.