ذلك فلليوم واقع التقدم وحقيقته. وقد صرح بذلك قدسسره في الشرط المتأخر.
وثانياً : انّ الدليل لا يثبت إلاّ كون الصحّة متبادراً في هذه الظروف ، وأمّا كونها كذلك في عصر النبي وبعده فلا يثبت بهذا النوع من التبادر.
اللّهمّ إلاّ أن يدفع الإشكال بأصالة عدم النقل التي من لوازمها كون المتبادر اليوم هو المتبادر في عصر النبي ، وعند ذلك لا يكون التبادر دليلاً مستقلاً بل بضميمة أصل عقلائي آخر.
الثاني : صحّة السلب عن الفاسد ، بسبب الإخلال ببعض أجزائه وشرائطه بالمداقة وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية ، فيقال الصلاة الفاسدة ليست بصلاة.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ الصلاة على مسلك المحقّق الخراساني وتلميذه موضوع لمعنى مبهم من جميع الجهات مبيَّن من جانب الآثار ، فعندئذ لا يمكن سلب الصلاة على وجه الإطلاق عن الصلاة الفاسدة ، وإنّما يكون المسلوب الصلاة المبيّنة من طريق آثارها كالنهي عن الفحشاء والمنكر ومعراج المؤمن ، فعندئذ يعود مفاد السلب إلى القول التالي : الصلاة الفاسدة ليست صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ومن المعلوم أنّ السلب المقيّد لا يكون آية المجاز ، بل السلب المطلق دليل المجاز ، فلو قلنا العبد الكافر ليس رقبة مؤمنة لا يعدّ دليلاً على أنّه ليس برقبة على الإطلاق ، فآية المجاز هو ما إذا كان المحمول مسلوباً بنعت الإطلاق.
وثانياً : أنّ صحّة السلب عن الفاسد إنّما هو بحسب عرفنا ، وأمّا أنّه كذلك حسب عرف النبيّ فلا يثبت إلاّ بأصالة عدم النقل ، وقد عرفت حالها.
الثالث : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسمّيات مثل « الصلاة عمود الدين » أو « معراج المؤمن » و « الصوم جنّة من النار » إلى غير ذلك ، أو نفي ماهياتها وطبائعها مثل : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ونحوه ممّا كان ظاهراً