المعجون الصحيح ، وبين أمره بتهيئة معجون مقيّد بالصحّة ، فلو شكّ في مدخلية السكر فيه يصحّ التمسّك بالإطلاق على القول الأوّل لإحراز كونه معجوناً ، وإنّما الشكّ في جزئية شيء زائد على المعجون ، وأمّا على الثاني فالشكّ في صدق الموضوع ، لأنّ المأمور به هو المعجون المقيّد بعنوان الصحّة ، فكما يجب على العبد إحراز كونه معجوناً كذلك يجب إحراز كونه صحيحاً ، فالجزء الأوّل وإن كان محرزاً لكن الجزء الثاني بعد ليس محرزاً.
إلى هنا تبيّن أنّ الإشكالات الثلاثة الموجّهة إلى الثمرة الأُولى غير واردة.
نعم يرد على تلك الثمرة إشكالان آخران :
أ : قد عرفنا فيما ذكرنا أنّ ألفاظ العبادات كلّها مستعملة في لسان الشارع فيما هو الموضوع له من أوّل الأمر في العصور السابقة على الإسلام ، إذ ليست هذه الماهيات العبادية من مخترعات الشريعة الإسلامية ، بل كانت موجودة بين العرب قبل الإسلام ، وإنّما تصرّف فيها الشرع المقدس بإضافة بعض الخصوصيات. وعلى ذلك فالموضوع له الذي وضعت بازائه هذه الألفاظ محرز عند الشكّ في وجوب الاستعاذة على كلا القولين ، فيرجع الشكّ على كلا المبنيين إلى الشكّ في جزئية شـيء زائـد أو شرطيتـه ، فيجوز التمسّك بالإطلاقات على القول بالصحيـح والأعمّ.
ب : انّ ما ذكر ليس ثمرة أُصولية ، لأنّ الثمرة الأُصولية ما تقع كبرى في عملية الاستنباط ، وأمّا المقام فانّ غايته كشف وجود الإطلاق على القول بالأعم دونه على الصحيح ، وهذا أشبه بمبادئ المسائل الفقهية ، فالقول بوجود الإطلاق على الأعمّي دون الصحيحي كالقول بوجود الخبر في موضوع دون موضوع فلا يعد ثمرة لمسألة أُصولية.