صحّة سبب وفساده ، كتقدم القبول على الإيجاب ، أو إجراء الصيغة بلفظ المضارع أو لا؟
التحقيق أنّه لا يكون مانعاً ويترتب عليه صحّة التمسّك بها.
أمّا على مذهب المحقّق الخراساني من اتفاق العرف والشرع فيما هو السبب للملكية أو علقة الزوجية ، وإنّماالاختلاف يرجع إلى التخطئة في المصداق ، فظاهر ، لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان يُنزَّل على أنّ المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً ، ولذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. (١)
وأمّا على المختار من أنّ اختلاف الشارع والعرف في بعض الأسباب إنّما هو من حيث المعتَبر لا من باب الاختلاف في المصداق ، فربما يشكل التمسّك ، لأنّ مرجع الشكّ إلى التمسّك بالعام عند الشبهة المصداقية له ، وإلى هذا الإشكال يشير الشيخ الأعظم في آخر تعريف البيع حيث قال : ويشكل بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق نحو « أحل اللّه البيع » وإطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء منها مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات. (٢)
أقول : الحقّ جواز التمسّك على هذا القول أيضاً ، ويعلم ذلك بأمرين :
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٥٠.
٢ ـ المتاجر : ٨٠ ، آخر تعريف البيع.