الأوّل : حكم الاستصحاب في الأحكام الكلية ، سواء أكانت الشبهة مفهومية أو لا.
الثاني : حكم الاستصحاب في الأحكام الكلية في خصوص ما إذا كانت الشبهة مفهومية.
أمّا الأوّل : فلأنّ الإشكال الماثل في نظر الأعلام هو ارتفاع الموضوع ، فإذا قال الشارع ( الماء المتغيّـر نجس ) فلو فرضنا زوال تغيّره بنفسه وشككنا بقاء الحكم لا يصحّ استصحاب الحكم الكلي ، لأنّ الموضوع هو الماء المتغيّـر ، والمفروض زواله ، فكيف يستصحب؟ ونظيره استصحاب النجاسة المترتبة على العنب المغلي واسرائه إلى الزبيب المغلي مع أنّهما موضوعان متغايران.
هذا هو حقيقة الإشكال في جريان الأصل في الأحكام الكلية على وجه الإطلاق ، وأمّا دفع هذا الإشكال فحاصله : أنّ هنا خلطاً بين استصحاب الحكم الكلي المترتب على عنوان الماء المتغيّر وإسرائه إلى عنوان آخر وهو الماء غير المتغيّـر ، وبين استصحاب الجزئي بعد انطباق الحكم الكلي على مصداقه الخارجي ، وزوال الموضوع يختص بالأوّل دون الثاني ، إذ لا شكّ أنّ إسراء حكم عنوان إلى عنوان آخر أشبه بالقياس ولا يصدق عليه النقض إذا لم يترتب حكم الأوّل على الثاني.
وأمّا إذا افترضنا أنّ هذا الحكم الكلي ( الماء المتغيّر نجس ) انطبق على الخارج ومصداقه الجزئي ، فصار الماء الموجود في الحوض محكوماً بالنجاسة ، فعند ذلك يصير الموضوع هو الماء الموجود في الخارج لا عنوان الماء المتغيّـر.
فإذا افترضنا أنّه زال تغيّره بنفسه فبما أنّ الموضوع ـ للحكم الشرعي بعد الانطباق ـ هو ذلك الماء المشخّص لا ( العنوان الكلي ) فنشير إلى ما بين أيدينا من