قائمة الکتاب
2. في الفرق بين المشتق ومبدئه
٢٤٦المقصد الأوّل
في الأوامر
3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
1. وجوب مطلق المقدّمة
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :628
تحمیل
لا ، فيكون كلّ من القيدين : اللابشرط وبشرط لا ، داخلاً في جوهر المعنى ومكملاً له على خلاف ما مرّ في السابق. فيسمّى الحيوان والناطق عند اعتبارهما جنساً وفصلاً ، بالأجزاء الحملية ، وعند اعتبارهما مادة وصورة ، بالأجزاء الحدّية.
وبهذا يعلم عدم صحّة ما اعترض به صاحب الفصول على هذا النوع من الفرق حيث قال :
إنّ أخذ العرض لابشرط لا يصحح حمله على موضوعه ، فانّا إذا قلنا : زيد عالم ، أو متحرك ، يمتنع حمل العلم والحركة عليه وإن اعتبر لابشرط ، بل مصحح الحمل أنّ مفاد المشتق باعتبار هيئته مفاد ذو هو فلا فرق بين قولنا ذو بياض وقولنا ذو مال ، فكما أنّ المال إن اعتبر لابشرط لا يصحّ حمله على صاحبه ، فكذلك البياض ، ومجرّد استقلال أحدهما ( المال ) بالوجود دون الآخر ( البياض ) لا يجدي فرقاً في المقام ، فالحقّ أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء وذي الشيء ، فمدلول المشتق أمر اعتباري منتزع من الذات بملاحظة قيام المبدأ بها. (١)
وجه الإشكال : انّه خلط بين المقامين وزعم أنّ لحاظ الماهية لابشرط في المقام الثاني على غرار لحاظ الماهية لابشرط في المقام الأوّل ، ولذلك أورد انّ العلم والحركة مهما لوحظا لابشرط ، لا يصحّ حملهما على الذات ما لم يقدّر فيهما لفظة « ذو » ولكنّه غفل عن الفرق بين اللحاظين ، فاللابشرطية والبشرط لائية في المقام الأوّل غير داخلين في جوهر الملحوظ ، ولذلك يبقى الملحوظ على وحدته ، بخلاف المقام الثاني ، فالمفهومان داخلان في جوهر الملحوظ فيصبح الملحوظ كمفهومين مختلفين يكون لأحدهما قابلية الحمل دون الآخر. ولذلك يقول الشيخ الرئيس في المقام الثاني :
__________________
١ ـ الفصول : ٦٢.