إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

شارك

لا ، فيكون كلّ من القيدين : اللابشرط وبشرط لا ، داخلاً في جوهر المعنى ومكملاً له على خلاف ما مرّ في السابق. فيسمّى الحيوان والناطق عند اعتبارهما جنساً وفصلاً ، بالأجزاء الحملية ، وعند اعتبارهما مادة وصورة ، بالأجزاء الحدّية.

وبهذا يعلم عدم صحّة ما اعترض به صاحب الفصول على هذا النوع من الفرق حيث قال :

إنّ أخذ العرض لابشرط لا يصحح حمله على موضوعه ، فانّا إذا قلنا : زيد عالم ، أو متحرك ، يمتنع حمل العلم والحركة عليه وإن اعتبر لابشرط ، بل مصحح الحمل أنّ مفاد المشتق باعتبار هيئته مفاد ذو هو فلا فرق بين قولنا ذو بياض وقولنا ذو مال ، فكما أنّ المال إن اعتبر لابشرط لا يصحّ حمله على صاحبه ، فكذلك البياض ، ومجرّد استقلال أحدهما ( المال ) بالوجود دون الآخر ( البياض ) لا يجدي فرقاً في المقام ، فالحقّ أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء وذي الشيء ، فمدلول المشتق أمر اعتباري منتزع من الذات بملاحظة قيام المبدأ بها. (١)

وجه الإشكال : انّه خلط بين المقامين وزعم أنّ لحاظ الماهية لابشرط في المقام الثاني على غرار لحاظ الماهية لابشرط في المقام الأوّل ، ولذلك أورد انّ العلم والحركة مهما لوحظا لابشرط ، لا يصحّ حملهما على الذات ما لم يقدّر فيهما لفظة « ذو » ولكنّه غفل عن الفرق بين اللحاظين ، فاللابشرطية والبشرط لائية في المقام الأوّل غير داخلين في جوهر الملحوظ ، ولذلك يبقى الملحوظ على وحدته ، بخلاف المقام الثاني ، فالمفهومان داخلان في جوهر الملحوظ فيصبح الملحوظ كمفهومين مختلفين يكون لأحدهما قابلية الحمل دون الآخر. ولذلك يقول الشيخ الرئيس في المقام الثاني :

__________________

١ ـ الفصول : ٦٢.