مأخوذاً في المتعلّق وما لا يمكن ، فتجري البراءة في الأوّل دون الثاني.
وأمّا على المختار من أنّ جميع الشروط والأجزاء على سنخ واحد ، وانّ الكلّ يرجع إلى المتعلّق ، وانّ للمولى أن يأخذ قصد الأمر جزءاً للمأمور به كالقنوت وجلسة الاستراحة ، فلا يصحّ الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين.
وثانياً : أنّ ما ذكره من الدليل على الاشتغال في المقام ليس أمراً جديداً ، بل هو دليل القائلين بالاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين في ذلك المبحث حيث قالوا : بأنّ الأمر بالأقل معلوم ونشك في سقوطه لأجل ارتباطية الأجزاء ، وانّ الغرض المستكشف من الأمر معلوم ونشك في سقوطه بإتيان الأقل ، فيجب الإتيان بكلّ ما احتمل دخله في الغرض.
فإذا كان روح الدليل في المقامين هو الشكّ في السقوط وحصول الغرض ، فنقول :
إنّ تحصيل غرض المولى واجب لكن في المقدار الذي قام الدليل عليه ، وأمّا ما لم يقم عليه الدليل فليس بواجب تحصيله ، كما في المقام.
وبعبارة أُخرى : فالعبد مسؤول أمام اللّه حسب ما أعطي من الحجة لا ما شك فيه ، والشكّ في سقوط الأمر في المقامين لاحتمال عدم حصول الغرض لا يؤثر في الاشتغال ، وقد نبّه ببعض ما ذكرنا المحقّق العراقي في تقريراته ، فقال :
إنّ التقريب المذكور ليس موجباً للفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين ، بل هو أحد الوجوه التي ذكرت للدلالة على لزوم الاحتياط فيهما. (١)
__________________
١ ـ بدائع الأفكار : ١ / ٢٤٠.