النهي ، كما قال : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فاصْطادُوا ).
د. إلى رابع بإجمال الكلام لاكتنافه بما يصلح للقرينية ، فالمرجع بعد الإجمال هو الأُصول العملية كما هو مختار المحقّق الخراساني وهو الأقوى.
وجه ذلك : هو ما عرفت من أنّ دلالة الأمر على الوجوب تدور على أحد محاور ثلاثة :
١. دلالة الصيغة على الوجوب بالدلالة اللفظية.
٢. دلالتها على الوجوب من باب الإطلاق ، وهو أنّ البعث المطلق يساوق الوجوب ، بخلاف الندب ، فانّه يحتاج في إفادته ـ وراء البعث ـ إلى قيد زائد ، وقد مرّ نظير ذلك في دوران الأمر بين النفسية والغيريّة فلو أراد الوجوب ، يكون اللفظ وافياً ببيانه ، بخلاف الندب.
٣. دلالتها على الوجوب ، من باب حكم العقل والعقلاء ، بأنّ أمر المولى لا يُترك بلا جواب ، وليس للعبد ترك المأمور به باحتمال كون الطلب مندوباً.
وعلى أيّ وجه من هذه الوجوه الثلاثة ، اعتمد في استفادة الوجوب ، فهو غير جار في المقام.
أمّا على الوجه الأوّل ، فانّ استعماله في الوجوب حقيقة وفي غيره مجاز ، فإذا دار مفاد الصيغة في قوله ( فأْتوهنّ من حيث أمركم ) بين الحقيقة والمجاز فلا يمكن التمسّك بأصالة الحقيقة لأنّها إنّما تجري إذا لم يكتنف الكلام بمحتمل القرينية كما في المقام حيث إنّ تقدّم النهي ربّما يصلح أن يكون قرينة على أنّ الأمر لبيان الترخيص ورفع الحظر ، لا لزوم الامتثال.
ومنه يظهر حال الوجه الثاني ، فانّ الأخذ بالإطلاق رهن تمامية مقدّمات الحكمة أعني كون المتكلّم في مقام البيان ، وعدم القدر المتيقن في مقام التخاطب ،