وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ». (١)
وروى زرارة ، عن أبي جعفر في حديث ، قال : « لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى ، فانّ له صلاة أُخرى ». (٢)
يلاحظ عليه : أنّ روايات هذا الباب تتحد مع نفس ما أوردها صاحب الوسائل في الباب السابق ( أي الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ) وإن فرّق بينهما صاحب الوسائل فزعم أنّ روايات الباب السابق راجعة إلى إعادة الصلاة بالمخالف وهذه الروايات مطلقة تعم المخالف وغيره إذا كان إماماً ، فيجوز لمنفرد إعادة الصلاة خلف الموافق أيضاً.
ولكن دراسة روايات الباب البالغة إحدى عشرة رواية تعرب ـ إذا كان عارفاً بلحن كلماتهم وكيفية إشاراتهم ـ أنّ الروايات تعود إلى إعادة الصلاة خلف المخالف جماعة ، ولا ينافي ما ذكرنا وصف الصلاة الثانية بالفريضة ، ويقول : « ويجعلهما الفريضة » كما في رواية هشام بن سالم (٣) وحفص بن البختري. (٤)
فانّ المراد أنّه ينوي الفريضة التي أقامها ، ولكن الإعادة مستحبة.
وحصيلة الكلام : انّا لم نجد رواية تدل على جواز تبديل امتثال بامتثال آخر.
ثمّ إنّ السيد الأُستاذ فسّر القسم الثالث من الروايات بأنّه من قبيل تبديل مصداق المأمور به الذي تحقّق به الامتثال بمصداق آخر غير محقّق للامتثال لكن
__________________
١ و ٢ ـ الوسائل : ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ و ٢.
٣ ـ الوسائل : ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١.
٤ ـ الوسائل : ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١١.