محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأوّل ، أو بنحو أوفى ، فهو لا يتوقف على بقاء الأمر ، لأنّه من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بوصف كونه مأموراً به. (١)
يلاحظ عليه : أنّه إنّما يصحّ في التوصّليات ، وأمّا الفرد التعبّدي فيحتاج إلى قصد الأمر ، فما هو الأمر الداعي؟ فإن كان الأمر الأوّل ، فقد سقط كما اعترف به ، وإلاّ يكون من قبيل تبديل امتثال بامتثال آخر وهو بصدد الردّ عليه ، وإن كان الأمر الاستحبابي ، أو الوجوبي القضائي ، فهذا يكفي في الجواب من دون حاجة إلى القول بأنّه من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر.
تمّ الكلام في الموضع الأوّل
ويليه الكلام في الموضع الثاني
__________________
١ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ١٨٣.