١. أن يكون لدليل البدل إطلاق بمعنى ، فلو قال : « التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين » وفرضنا شموله للعذر غير المستوعب ولم يذكر شيئاً من الإعادة والقضاء ، فالظاهر هو الإجزاء.
٢. إذا لم يكن لدليل البدل إطلاق ، فالمرجع هو البراءة ، لكونه شكّاً في أصل التكليف ، من غير فرق بين الإعادة والقضاء.
أقول : إنّ هنا صوراً ثلاثاً :
الأوّل : أن يكون لدليل البدل إطلاق دون دليل المبدل.
الثانية : أن يكون لدليل المبدل إطلاق دون دليل البدل.
الثالثة : أن يكون كلّ من دليلي البدل والمبدل مهملين.
أمّا الصورة الأُولى : فالظاهر هو الإجزاء كما مرّ في كلامه ، لأنّ المفروض أنّ دليل البدل يعم العذر غير المستوعب ، وهو بصدد بيان ما هي الوظيفة فلو وجبت الإعادة والقضاء وراء الإتيان بالبدل لأشار إليه في نفس الدليل.
كما أنّ مقتضى الإطلاق هو البدار ، إذ لو كان الانتظار لازماً وكان الشرط هو العذر المستوعب لصرّح به.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي أنكر وجود الإطلاق في أدلّة التيمم وقال :
إنّه لا إطلاق لأدلّة مشروعية التيمم بالقياس إلى من يتمكّن من الإتيان بالعمل الاختياري في الوقت ، بداهة أنّ وجوب التيمم وظيفة المضطر ، ولا يكون مثله مضطراً لفرض تمكّنه من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت ، ومجرّد عدم تمكّنه منها في جزء منه لا يوجب كونه مكلفاً بالتكليف الاضطراري ما لم يستوعب تمام الوقت. (١)
__________________
١ ـ المحاضرات : ٢ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.