يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ حكم الوضوء والتيمم جاءا في آية واحدة وهي الآية السادسة من سورة المائدة والفقهاء يحتجون بإطلاق الآية في مورد الوضوء ، فكيف يمكن أن يقال أنّها في مورد التيمم ليست في مقام البيان؟
وثانياً : أنّ الموضوع في التيمم هو غير الواجد لا المضطر ، والفاقد وإن كان مضطراً لكنّه عنوان ملازم وليس بموضوع للحكم ، فإذا كان الموضوع هو الفاقد للطهارة المائية يتحقق الموضوع في المقام ، ويحكم بإيجاب التيمم وعدم لزوم الإعادة والقضاء بحكم أنّ الآية في مقام البيان.
نعم انّه قدسسره سلّم جواز البدار عند التقية لدليل خاص وقال : قد ثبت جواز البدار في بعض الموارد لكن بدليل خاص مع فرض تمكن المكلف من الفعل الاختياري التام في الوقت : منها موارد التقيّة حيث يجوز البدار فيها واقعاً وإن علم المكلّف بارتفاعها في أثناء الوقت وتمكّنه من العمل بلا تقية. (١)
وأمّا الصورة الثانية : أعني ما إذا كان لدليل المبدل إطلاق دون دليل البدل ، بمعنى أنّ ما دلّ على شرطية الطهارة المائية شاملة لهذه الصورة ، وانّ الشارع لم يرفع اليد عن الشرط في هذه الصورة ، فعدم الإجزاء واضح فيحتاج إلى الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
وأمّا الصورة الثالثة : أعني ما إذا كان الدليلان مهملين ، فالمتّبع هو الأصل ، وهو عند المحقّق الخراساني ـ في المقام ـ هو البراءة عن إيجاب الإعادة والقضاء ، لأنّه شكّ في التكليف.
توضيحه : أنّ التكليف بالأمر الواقعي لم يكن فعلياً في زمن الاضطرار وإنّما الفعلي هو التكليف الظاهري ، والمفروض انّه امتثله ، وبعد ارتفاع العذر يشكّ في
__________________
١ ـ المحاضرات : ٢ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.