فعلية الحكم الواقعي وعدمها ، ومعه يكون الشكّ في حدوث تكليف آخر بالإعادة أو القضاء وهو مدفوع بالأصل مع احتمال كون الأمر الظاهري وافياً بمصلحة الأمر الواقعي.
يلاحظ عليه : بأنّ محط البحث عدم وجود إطلاق في ناحية البدل ، ومعه لا علم بفعلية التكليف الظاهري أيضاً إذ يحتمل أن يكون الشرط المسوّغ للتيمّم هو استيعاب العذر والمفروض خلافه ، وعند ذلك يكون مرجع الشكّ في المقام إلى دوران الأمر بين الواجب التخييري أو التعييني ، إذ لو كان العذر في بعض الوقت كافياً في إقامة الصلاة مع الطهارة الترابية يكون المكلّف مخيراً بين إتيانها في أوّل الوقت بالطهارة الترابية أو الصبر إلى ارتفاع العذر والإتيان بها مع الطهارة المائية ، وهو مخيّر بين هذا وبين الصبر إلى ارتفاع الضرر والتمكّن من الطهارة المائية ، ومن المعلوم أنّ في دوران الأمر بين الواجب التخييري والواجب التعييني هو الأخذ بالثاني. لأنّ في العمل بما يحتمل التعيين علم بالبراءة القطعية بخلاف الأخذ بأحد طرفي الواجب التخييري المحتمل ففيه احتمال البراءة.
ثمّ إنّ السيّد الأُستاذ وافق القائل في كون المرجع هو البراءة ولكن خالفه في التقرير.
فانّ الأوّل اعتمد على أنّ التكليف الظاهري الفعلي قد امتثل ، والتكليف الواقعي غير الممتثل مشكوك حدوث وجوبه.
وأمّا السيّد الأُستاذ فقد دعمه بوجه آخر ، وقال :
بأنّه في حال العذر المؤقت قاطع بعدم الأمر بالإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية ، ولكن يحتمل أن يكون مأموراً بالأمر الاضطراري فقط ، فيأتي به رجاء امتثاله على فرض الأمر به ، فإذا أتى به رجاءً يشكّ في حدوث الأمر الآخر بالصلاة