الفقهية التي تتضمن حكماً شرعيّاً ، وتوضيح ذلك :
إنّ المسائل الأُصولية تدور حول محاور أربعة :
١. تعيين الظهورات ومداليل الألفاظ التي يعبّر عنها بمباحث الألفاظ ، كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة.
٢. المباحث العقلية أو ما يعبّر عنها بالملازمات العقلية ، كالبحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، أو وجوب الشيء وحرمة ضده.
٣. مباحث الحجج والأمارات ، كالبحث عن حجّية خبر الواحد.
٤. الأُصول العملية التي يراد بها تعيين وظيفة الشاك.
وأنت إذا لاحظت هذه المحاور تقف على أنّ المحمول في جميعها ليس حكماً شرعياً فرعياً ، بل هو إمّا حكم عقلي أمضاه الشارع كباب الملازمات ، أو حكم وضعي كالحجّية ، فهي وإن كانت حكماً شرعياً لكن ليس فرعياً ، وهكذا الحال في تعيين الظهورات والوظائف العملية فالجميع بين حكم عقلي أو شرعي غير فرعي.
وهذا بخلاف القواعد الفقهية فانّها تتضمن حكماً شرعيّاً فرعياً كقوله : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس » ، وقوله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ، وقوله : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ». فانّ القاعدة وإن لم ترد بلفظها في الشرع ولكنّها قاعدة مقتبسة من الأحكام الشرعية الفرعية في موردها. فللفقيه أن يقتبس من هذه الموارد قاعدة كليّة باسم « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ».
هذا هو الفرق الأوّل بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية.
الفرق الثاني : انّ المسائل الأُصولية تجري في كلّ باب من أبواب الفقه ، بخلاف القواعد الفقهية فانّ الغالب فيها هو اختصاصها بباب دون باب