كالأمثلة المذكورة. نعم ربّما يجري بعضها في جميع الأبواب كقاعدة لا ضرر ولا حرج.
الفرق الثالث : انّ نتائج المسائل الأُصولية أحكام ووظائف كلّية ، بخلاف القواعد الفقهية فانّه ربّما تكون نتيجتها حكماً جزئياً كجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية كاستصحاب طهارة الثوب المعيّن ، ونظيره أصالة البراءة والاحتياط في الموضوعات ، فانّ المترتب عليهما هو الوظيفة الشخصية لمن تم عنده أركان البراءة والاحتياط.
ومن هنا يعلم أنّ الاستصحاب في الشبهات الحكمية مسألة أُصولية بخلافه في الشبهات الموضوعية فانّه قاعدة فقهية ، ولا بأس أن يختلف حال المسألة باختلاف موارد تطبيقها ، ونظيره البراءة والاحتياط فانّها في الشبهات الحكمية مسألة أُصولية وفي الشبهات الموضوعية قواعد فقهية.
إلى هنا تمّ ما هو المهم عندنا في بيان الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية ، غير أنّ للشيخ الأنصاري بياناً آخر في المقام وهو :
انّ إجراء المسألة الأُصولية في موردها يختص بالمجتهد بخلاف الفقهية فانّ إجراءها في مواردها جائز للمقلّد أيضاً.
والظاهر عدم تماميّة هذا الفرق فانّ كثيراً من القواعد الفقهية كالمسائل الأُصولية يختص العمل بها بالمجتهد إذ هو القادر على تشخيص « ما يضمن عمّا لا يضمن » ، وتمييز الأصل الحاكم عن الأصل المحكوم في الشبهات الموضوعية ، والشرط المخالف للكتاب والسنّة عن موافقهما.
إلى هنا تمّ الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية ، بقي الكلام في تمييز المسألة الفقهية من القواعد الفقهية والمسائل الأُصولية ، فنقول :