لفضيلة الوقت ، دون مصلحة أصل الوقت والفعل ، فتجب الإعادة.
وإن كانت الأمارات حجّة من باب السببية بالمعنيين الأوّليين ، فقد أتى بما اشتغلت به ذمّته ، وعند ذلك ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، لأنّه يعلم بتوجّه الوجوب إليه وهو متعلّق إمّا بالصلاة التي صلاّها أو الصلاة التي لم يصلها ، ومثل هذا العلم لا يؤثر ، لأنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون العلم محدثاً للتكليف على كلّ تقدير ، وليس هذا النوع من العلم كذلك ، لأنّه على فرض لا يحدث تكليفاً ، لأنّ المفروض أنّه امتثله ، وعلى الفرض الثاني وإن كان محدثاً للتكليف لكنّه مشكوك ، وهذا نظير ما إذا علم بعد إقامة صلاة الجمعة بأنّ الواجب إمّا الصلاة التي صلاّها أو صلاة الظهر التي لم يصلّها ، فلا يؤثر ذلك العلم الإجمالي ، نعم لو كان ذلك العلم قبل إقامة صلاة الجمعة يكون مؤثراً.
هذا كلّه حول الإعادة ، وأمّا ما أفاده حول القضاء ، فالظاهر عدم القضاء على جميع المباني حتى على القول بأنّ القضاء بالأمر الأوّل ، أو الأمر الثاني لكن الفوت أمر عدمي يثبت بالأصل ، وذلك لأنّ القضاء معلّق في لسان الدليل على الفوت الذي هو عبارة أُخرى عن عدم الإتيان بالواجب في الوقت ، والمفروض أنّ الموضوع ـ عدم الإتيان بالواجب في الوقت ـ بعد لم يثبت لأنّه على القول بحجّية الأمارة من باب السببية فقد أتى بالواجب ، فلم يحرز عدم الإتيان به حتى يتبعه الأمر بالقضاء. نعم لو كان ملاكها هو الطريقيّة وجب القضاء لكنّ الملاك مشكوك.