الحجّية على نحو السببية ». فهذه العبارة تشتمل على سؤال مقدر مفاده أي فرق بين المقام وتينك الصورتين؟ كما تشتمل على جواب وهو وجود العلم بالتكليف قبل رفع العذر والجهل وقد امتثله والشكّ في حدوث تكليف آخر في الصورتين ، بخلاف المقام فانّ الشكّ فيه في أصل سقوط التكليف.
هذا كلّه حول الأداء وأمّا القضاء فقد بنى الحكم بالقضاء على ما اختاره في الإعادة من أنّ المحكم هو عدم الإتيان بالمسقط ، فهنا صور ثلاث :
١. إذا قلنا إنّ القضاء بالأمر الجديد ، أعني « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » وانّ الفوت الذي هو موضوع لهذا الأمر ، أمر وجودي لا يحرز بالأصل أي أصالة عدم الإتيان بالواقع.
٢. تلك الصورة ، لكن الفوت الذي هو موضوع للأمر الجديد ، أمر عدمي قابل للإثبات بالأصل.
٣. انّ القضاء بنفس الأمر الأوّل من دون حاجة إلى الأمر بالقضاء فكان إتيان الطبيعة مطلوباً وإتيانه في الوقت مطلوباً ثانياً.
فعلى الأوّل لا يجب القضاء لعدم ثبوت الموضوع حتّى يثبت التكليف الجديد بخلاف الصورتين الأخيرتين ، فيجب القضاء امّا لثبوت الموضوع بالأصل ، إذا كان بأمر جديد ، أو لكفاية نفس الأمر الأوّل في إثبات القضاء.
هذا إيضاح ما أفاده في « الكفاية ».
يلاحظ على ما ذكره في أمر الإعادة : أنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة في المقام كالصورتين الأخيرتين لعدم العلم بثبوت التكليف أزيد ممّا أتى ، وذلك لأنّه لو كانت الأمارات حجّة من باب الطريقية ، أو السببية السلوكية فالواجب هو الواقع دون ما أدّت إليه الأمارة ، غاية الأمر تكون المصلحة السلوكية جابرة