موضع النزاع قطعاً لحكمه بالوجوب بالبداهة أوّلاً ، واتّفاق العقلاء على وجوبها ثانياً لمن أراد الوصول إلى ذيها.
٢. الوجوب العرضي ، بمعنى أنّ هنا وجوباً واحداً ينسب إلى ذيها حقيقة وإلى مقدمته مجازاً ، كنسبة الجريان إلى الماء بالحقيقة وإلـى الميزاب بالمجاز ، وهـذا أيضاً خارج عن محط البحث لأنّه يصبح بحثاً أدبياً خارجاً عـن غـرض الأُصولي.
٣. الوجوب الشرعي الغيري الأصلي.
٤. الوجوب الشرعي الغيري التبعي.
فالنزاع على هذين الاحتمالين مركز على عروض وجوب شرعي للمقدّمة بما انّها مقدّمة ولذلك يوصف الوجوب بالغيري ، غاية الأمر إذا كانت المقدمة مورداً لتوجه الآمر يوصف بالأصلي ، وإذا لم يكن كذلك يوصف بالتبعي. (١)
يلاحظ على ذينك الاحتمالين : بأنّه تكون المسألة عندئذ فقهية ، ولما عرفت أنّ محمول المسألة إذا كان أحد الأحكام الشرعية ، فالمسألة فقهية.
٥. وجوب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فعلى هذا تكون المسألة أُصولية كسائر الملازمات المبحوث عنها في علم الأُصول ، فانّ المسائل التي يبحث فيها عن الملازمات كلّها مسائل أُصولية نظير البحث عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده وكالبحث عن الملازمة بين ثبوت الحكم عند وجود قيده ، وارتفاعه عند ارتفاعه ( أبواب المفاهيم ).
البحث عن الملازمة بين حرمة العبادات وفسادها.
البحث عن الملازمة بين المعاملات وفسادها.
__________________
١ ـ سيوافيك الفرق بين الأصلي والتبعي في محله فلو تعلقت الإرادة بالشيء على وجه التفصيل فهو أصلي وإلاّ فهو تبعي.لاحظ ص ٥٣٥ من هذا الجزء.